الحميري القمي
183
قرب الاسناد
" إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته وأجزأه ذلك " ( 1 ) . 676 - وسألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال : " لا بأس " ( 2 ) . 677 - وسألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، وإذا أراد أن يقيم أقام على الأرض ، قال : " نعم ، لا بأس " ( 3 ) . 678 - وسألته عن وقت الظهر ، قال : " نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك " ( 4 ) . 679 - وسألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : " إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، والسبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت " ( 5 ) . 680 - وسألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال : " قد أم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوب واحد متوشح به " ( 6 ) .
--> ( 1 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 . ( 2 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 . ( 3 ) نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 . ( 4 ) روى نحوه الصدوق في الفقيه 1 : 139 / 646 ، والطوسي في التهذيب 2 : 21 / 57 ، 60 ، والاستبصار 1 : 248 / 889 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 4 . ( 5 ) نقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 4 . ( 6 ) نقله المجلسي في بحاره 88 : 91 / 54 .